لا يشترط في زواج المتعة وجود الولي ولا وجود الشهود،
وعليه فلا يوجد ما يثبت حقوق المرأة في نسبة ولدها…
والنتيجة:
توجد طريقتان لإثبات نسب ابن المتعة كما سيأتي،
فلماذا لا نسمع لمنظمات حقوق المرأة صوتاً في إيران،
أم إن إيران خارج حدود المجتمعات الإنسانية؟!!!:
1- تعدد الأزواج واختلاط نسب المولود؛ لأنه لا يجب عليه أن يسألها عن خلوها من الزوج وعن تمام عدتها…
وحينئذ ينسب الولد بالقرعة، كما حصل مع السيستاني وكبار مراجع الشيعة:
الفتوى من موقع الخوئي:
http://arabic.al-khoei.org/matherwithson.htm رقمها 46
الفتوى من موقع تبريزي:
http://hozeh.tebyan.net/Html/estefta/tabrizi/2/24.htm
سؤال 1182: امرأة ادعت أنها يائس، أو ظهرت عليها امارات اليأس، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد، وهل يعتمد على القرعة في المقام أم لا؟
جواب الخوئي: في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول فالعقدان كلاهما باطل، ويكون الوطئ من كليهما شبهة، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما فالمرجع في تعيينه القرعة، وان كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة فكلاهما صحيح ويلحق الولد حينئذ بالثالث.
2- أن ينفي المتمتع نسب الولد؛ بسبب عدم وجود الشهود على العقد…
فينسب حينئذ لأمه، كاليهود وابن الزنا!!!
http://www.markazfeqhi.com/main/books/4582-1/
إذا اختلف الزوجان في الدخول وعدمه ، فادّعته المرأة ليلحق به الولد، وأنكره الزوج، فلا ريب في أنّ القول قوله مع يمينه، كما في الشرائع والتحرير والقواعد والرياض.
وقال في المسالك : «إذا اختلفا في الدخول، فادّعته المرأة ليُلْحَقَ به الولد وأنكره، أو اتّفقا عليه ولكن أنكر الزوج ولادتها للولد، وادّعى أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله في الموضعين ; لأصالة عدم الدخول وعدم ولادتها له . ولأنّ الأوّل من فعله، فيقبل قوله فيه، والثاني يمكنها إقامة البيّنة عليه، فلا يقبل قولها فيه بغير بيّنة».
ومثل ذلك في الجواهر والحدائق وتفصيل الشريعة ومهذّب الأحكام.